الإفتاء تحسم الجدل.. مصير وحكم من مات ولم يؤدِ فريضة الحج رغم استطاعته

الإفتاء تحسم الجدل.. مصير وحكم من مات ولم يؤدِ فريضة الحج رغم استطاعته

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحج فريضة واجبة مرة واحدة في العمر على كل مسلم توافرت فيه شروط الاستطاعة. وأوضحت الدار تفاصيل الأحكام الفقهية المتعلقة بتعجيل الفريضة أو تأخيرها، ومصير من وافته المنية قبل أداء مناسك الحج رغم قدرته المالية والصحية.

شروط الاستطاعة لوجوب الحج

بينت الإفتاء أن “الاستطاعة” التي يترتب عليها وجوب الحج تشمل عدة معايير أساسية، تتضمن الآتي:

  • القدرة البدنية: تحمل مشقة السفر وأداء المناسك.
  • القدرة المالية: امتلاك نفقات الحج كاملة (ذهاباً وإياباً)، وتوافر نفقة كافية للأسرة طوال فترة الغياب.
  • أمن الطريق: وتوافر الوقت الكافي لأداء الشعائر.
  • شروط خاصة بالمرأة: تُزاد شروط أخرى للمرأة، أبرزها وجود صحبة آمنة، وألا تكون في فترة “عدة” من طلاق أو وفاة خلال موسم الحج.

هل الحج واجب على الفور أم يجوز تأجيله؟

أوضحت دار الإفتاء أن المبادرة بأداء الحج “مستحبة”، ولكن اختلف الفقهاء في مسألة تعجيله أو تأخيره بعد تحقق الاستطاعة، وجاءت الآراء كالتالي:

المذهب الفقهي الحكم والتفاصيل
الحنفية والمالكية والحنابلة الحج واجب على الفور، وتأخير القادر للفريضة دون عذر يُعد “إثماً”، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تعجلوا إلى الحج…).
الشافعية وبعض الحنفية الحج يجوز على التراخي، أي للمسلم التأخير ما دام يغلب على ظنه استمرار القدرة والسلامة في السنوات المقبلة.

واتفق جميع الفقهاء على أنه في حال خشي الإنسان المرض أو الكِبَر أو الموت، يجب عليه أداء الحج على الفور دون تأخير.

حكم من مات غنياً ولم يحج (موقفه من التركة)

أما بخصوص من كان مستطيعاً ومات قبل أداء الفريضة، فقد فصلت الإفتاء الحكم بناءً على “الوصية”:

  • في حال ترك وصية: وجب تنفيذ الوصية والحج عنه من تركته قبل تقسيمها.
  • في حال مات دون وصية: اختلف الفقهاء؛ فالحنفية والمالكية يرون عدم وجوب إخراجه من التركة إلا بالوصية، بينما يرى الشافعية والحنابلة وجوب الحج عنه من ماله باعتباره “ديناً في ذمته”.

وأكدت الدار أن الورثة لا يأثمون إذا لم يحجوا عنه في حال عدم الوصية، لكن يُستحب لهم ذلك إبراءً لذمته وخروجاً من الخلاف، مشددة على أن تعجيل الحج هو الخيار الأفضل والأحوط للمسلم القادر في ظل تغير الظروف الصحية والمادية.