مصلحة الضرائب تصدر قراراً جديداً بشأن “مصنعية” الذهب والفضة وطريقة تحصيل الضريبة

مصلحة الضرائب تصدر قراراً جديداً بشأن “مصنعية” الذهب والفضة وطريقة تحصيل الضريبة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إصدار منشور التعريفات رقم (33) لسنة 2026، والذي ينظم ويحدد متوسطات قيمة التشغيل المعروفة بـ “المصنعية” على المشغولات البلاتينية، الذهبية، الفضية، والأحجار الكريمة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط آليات سوق الصاغة وحماية حقوق كافة الأطراف.

موعد ونطاق تطبيق المنشور الجديد

حدد المنشور الإطار الزمني ونطاق التطبيق للتعريفات المعدلة لتشمل الآتي:

  • الفترة الزمنية: يبدأ العمل بالتعريفات الجديدة رسمياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، ويستمر تطبيقها على مدار عام مالي كامل حتى 30 يونيو 2027.
  • نطاق السريان: يسري القرار على كافة المشغولات (الذهبية، الفضية، البلاتينية)، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة بمختلف عياراتها وأنواعها.

آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة

تضمن المنشور آلية واضحة ومبسطة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه المشغولات النفيسة، حيث نَصّ على الآتي:

  • سيتم تحصيل الضريبة مقدماً عند عملية الدمغ.
  • تُعد هذه المرحلة مغطية لمرحلة التصنيع بالكامل وكافة مراحل التداول اللاحقة في الأسواق.
  • تساهم هذه الآلية في تبسيط الإجراءات الضريبية على التجار، ومنع حدوث أي ازدواج ضريبي في المراحل الوسيطة.

أهداف القرار وتوجيهات للصاغة

يهدف القرار إلى وضع خطوط إرشادية واضحة ومحددة لقيمة “المصنعية”، بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، ويحمي في الوقت ذاته حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.

وفي هذا السياق، أهابت الجهات المسؤولة بجميع الصاغة والتجار والمصنعين بضرورة الالتزام التام بما جاء في منشور التعريفات رقم (33)، لضمان انتظام حركة البيع والشراء في الأسواق وتجنب أي عوائق أو مساءلات قانونية.