حدد قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين فيما يتعلق بالإجازات الرسمية والاعتيادية، موضحًا الضوابط التي تنظم حصول العاملين في الجهاز الإداري للدولة على هذه الإجازات، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف.
الإجازات الرسمية بأجر كامل
وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل خلال أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وفي حال اقتضت ضرورة العمل تشغيل الموظف خلال هذه العطلات، يحق له الحصول على أجر مضاعف أو إجازة بديلة عنها. كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لذلك.
ووفقًا للمادة (47) من القانون، يجوز للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال العام، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات الاعتيادية السنوية
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل ضمن حسابها أيام العطلات الرسمية للأعياد والمناسبات، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا لمدة الخدمة على النحو التالي:
- 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
ويجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو في حال العمل بأحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط ترحيل الإجازات
وتنص المادة (49) على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث كحد أقصى ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفق الضوابط المحددة، يسقط حقه فيها وكذلك حقه في الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب للحصول على الإجازة ورفضته الجهة المختصة، فيستحق الموظف مقابلًا نقديًا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازات وكيفية ترحيلها.
