لمن يُعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

لمن يُعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

بيّنت دار الإفتاء المصرية، عددًا من المغالطات والأمور الشرعية بشأن توزيع ذهب الأم بعد الوفاة، ومن بينها الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من الأشخاص أن هذا الذهب بتخصيصه للبنات كهدية لهن دونًا عن الإخوة الذكور، أو التفكير في تعويض الإخوة الذكور مالًا بدلًا وتخصيصه للبنات فقط، وذلك في ضوء ردها على عدد من التساؤلات التي وردت إليها على صفحاتها المختلفة.

لمن يُعطى ذهب الأم بعد وفاتها؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها، أن “ذَهَبَ الأم المتوفاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركة، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ”.

وأضافت الإفتاء في ردها: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن، إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تُسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وُجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفاة، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها”.

هل يجوز تعويض الأخ ذكرًا مالًا بدلًا من ذهب الأم المتوفاة؟

وتابعت الإفتاء، أنه “بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظن البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفاة يُعد جزءًا من تركتها، فيُقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب”.